Go to the English Site
تجمع برلماني دولي في الرياض يناقش الحوار العالمي ويبحث تأثيرات أز | مجلس الوزراء : إخفاق مجلس الأمن في استصدار قرار لدعم المبادرة الع | دول «التعاون» تطرد السفراء السوريين لعدم استجابة النظام السوري لك | الأمير سلمان: منهج العفو لدى الملك عبد العزيز حوَّل أشد خصومه إلى | الزوج يقيم ويعمل في المملكة وأعلن أنها هجرته.. | الملك يأمر بإلغاء «أوبريت» الجنادرية تضامناً ووقوفاً مع الشعب الس | الإسلام دين الوسطية د. عائض القرني | هجوم إرهابي آخر على دورية أمنية في القطيف أثناء تأديتها مهامها وإ | سموه التقى أمير المدينة المنورة ووفد الاتحاد العالمي للكشاف الم | وزير الشؤون الاجتماعية في مواجهة مع الشوري

القانون التجاري

 

تعريف القانون:- هو عبارة عن مجموعة قواعد عامة تنظم سلوك الأفرادفي المجتمع وهى تتميز بالعمومية والتجريد وهى قاعدة ملزمة مزودة بجزاء توقعه سلطة عامةفي الدعوى على من يخالف حكمها.

تقسيم القانون :- وينقسم القانون إلى قانون عام وقانون خاص

القانون العام : هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقة التي تكون الدولة طرفا فيهاباعتبارها صاحبة سيادة وسلطان وسواء أكانت هذه العلاقة بين الدولة وبين غيرها من الدولأو بين الدولة وبين ألأشخاص العاديين .

وينقسم القانون العام الى عدة فروع هى:- 

القانون الدولي العام :- هو مجموعة القواعد التيتنظم علاقات الدولة بغيرها من الدول في وقت السلم أو وقت الحرب ، كما تنظم العلاقةبين الدول والمنظمات الدولية. 

القانون الدستوري:- هو مجوعة القواعد التي تحددشكل نظام الحكم في الدولة   جمهوري أم ملكي   والسلطات المختلفة بها وهى   التشريعية والتنفيذية والقضائية  من حيث تكوينها واختصاصاتها  وعلاقاتها بعضها ببعض، كما تحدد حقوق الأفراد قبلالدولة كحرية التملك و حرية الرأي وحرية العقيدة و حرية التنقل و الحرية الشخصية و المساواة بين الأفراد في الحقوق والواجبات .

القانون الإداري:- وهو مجموعة القواعد القانونيةالتي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الإدارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الإداري للدولة الوزارات و المصالح الحكومية وينظم علاقة الحكومة المركزيةبالإدارات والهيئات الإقليمية كالمحافظات و المجالس البلدية كما أنه يبين كيفية الفصل
فيالمنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الأفراد وجهة القضاء التي تختص بها.

القانون المالي:- وهو مجموعة القواعد التي تنظم مالية الدولة فتبين مواردهاومصروفاتها وإجراءات التوازن بينهما.

قانون العقوبات:- بمعناه العام القواعد القانونية التي تحدد الأفعال المعتبرةكجرائم يعاقب عليها قانونا والعقوبات المقررة لها ، والإجراءات التي تتبع في تعقب المتهمومحاكمته وتوقيع العقاب عليه إذا ثبت إجرامه.

قانون الإجراءات الجنائية :- فهو كما هو واضح من أسمه ، قانون إجرائي يحتوي على القواعدالتي تبين الإجراءات التي يجب اتخاذها ، عند وقوع جريمة معينة لضبط الجاني، والتحقيقمعه ومحاكمته حتى تنفيذ العقوبة كما يتضمن بيان إجراءات الطعن في الأحكام.

 

القانون الخاص:- هو مجموعة القواعد التيتنظم العلاقات بين الأفراد أو بينهم وبين الدولة إذا دخلت هذه الأخيرة في وينقسم القانونالخاص إلى :-

القانون المدني:- يعرف بأنه القانون الذي يحكم العلاقات الخاصة  سواء تمت بين الأفراد بعضهم البعض ، أو بينهم وبين الدول  القانون التجاري:-  هو مجموعة القواعدالقانونية التي تنظم العلاقات التي تنشأ بين الأفراد بسبب احترافهم للتجارة أو بسببقيامهم بأعمال تجارية فهو أذن الذي ينظم الاعتمال التجارية سواء قام بها وهم من يحترفونالأعمال التجارية أو غيرهم من الأفراد الذين لم يقوموا بهذه الأعمال إلا بصفة عرضية.

قانون العمل:- هو مجموعة القواعد القانونيةالتي تنظم العلاقات بين العمال وأرباب العمل متى كان العمل تابعا مأجورا، وهو قانونحديث النشأة نسبياً وقد نشأ كنتيجة لظهور الاختلال في التوازن الاقتصادي بين طرفي العقد العامل و ربالعمل وذلك بقصد إضفاء نوع من الحماية للطبقة العاملة.

القانون الدولي الخاص:- هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم علاقاتالقانون الخاص ذات العنصر الأجنبي فيحدد القانون الواجب التطبيق عليها والمحكمة المختصةبنظرها ، لذلك فهو يضم بصفة أساسية نوعين من القواعد هي:-
الأولى : ويطلق عليها قواعد تنازع الاختصاص وهى التيتبين المحكمة المختصةبنظر النزاع
والثانية : يطلق عليها قواعد تنازع القوانين وهي التيتحدد   القانون الذي يطبق على النزاع   فإذا تزوج مصري من فرنسية وأبرم عقد الزواج في ألمانيا فأي قانون يكون واجبالتطبيق على ما قد ينشأ بينهما من منازعات ؟ هل القانون المصري باعتباره بلد الزوج  أم القانون الفرنسي باعتباره قانون بلد الزوجة ؟ أم القانون الألماني باعتباره. محل إبرام العقد  وأي قضاء يختص بنظر هذه المنازعات  المصري أم الفرنسي أم الألماني ؟ هذه هي المسائل التي يختص بها القانون الدولي الخاص.

 

قانون الإجراءات المدنية والتجارية:- هو مجموعة القواعدالتي تنظم السلطة القضائية ببيان أنواع المحاكم وتشكيلها واختصاصاتها، وكذا تبين القواعدالواجبة الإتباع عند رفع الدعاوى المتعلقة بمسائل القانون الخاص والفصل فيها وتنفيذالأحكام الصادرة بشأنها وعلى ذلك فموضوع قانون الإجراءات ليس هو بيان حقوق الأفرادأو التزاماتهم، وإنما هو بيان القواعد التي يجب على الأفراد إتباعها للحصول على حقوقهموحمايتهم إذا تم الاعتداء عليها أو ثارت بشأنها منازعة. 

مقدمة

بما تشهده المملكة في الحقبة الأخيرة من تطورفي إنشاءات البني التحتية وإدخال الأساليب الالكترونية والتقنية الحديثة في المجالاتالمختلفة ونظرا لان المجتمع في المملكة يحتوى على أطياف كثيرة من مختلف الجنسيات العاملينفي المملكة أدى كل ذالك إلى بروز أهمية القوانين الأنظمة ولعبت الأحداث في تكوين شخصيةجديدة هي  المحامين والمستشارين

ولقد حظيت الأنظمة التجارية بأهميةكبيرة لتنظيمها أنواع الشركات ( تضامن – توصية بسيطة – توصية بالأسهم – محاصة – شركاتمساهمة ) ونظمت الأنظمة عملية تسجيل الشركات ودمجها وتصفيتها – وتسجيل العلامة التجاريةوتنظيمها – والرهن التجاري والتستر التجاري – والأسماء التجارية والدفاتر التجاريةومكافحة الغش التجاري....... الخ

 وأنظمةالمال الاقتصاد مثال ( نظام السوق المالية ، ولائحة حوكمت الشركات ، لائحةطرح الأوراق المالية ، نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ، نظام المعلومات الائتمانية، النظام الأساسي لشركة السوق المالية  تداول)........ الخ.

الأشكال القانونية المتاحة للاستثمار :- يمارس الاستثمار بمعناه الواسع من خلال الاستثمار الشخصي أو الاستثمار أو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  أنيتم من خلال أنشاء مؤسسة فردية أو من خلال شركات يتم  إنشائها.

الاستثمار الشخصي :- يمكن للشخص سواء كان رجلا أو امرأة أن يستثمر أمواله دون أن يضطر إلى أنينشئ كيانا قانونيا معينا . مثلا شراء العقار من اجل بيعه أو تأجيره ، غير أن الاحتراففي ذالك يكسب الشخص صفة التاجر ويلتزم بعدة التزامات  مثلا  القيدفي السجل التجاري والإمساك بالدفاتر التجارية \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ حيث أن التاجر هو \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ من اتمناشتغل بالمعاملات التجارية واتخذها مهنة له .

المؤسسة الفردية :-  يملكها فرد واحد وهى مناسبة للمشاريع الصغيرة ولماككها التصرف بها دون تقييدوليست لها ذمة مالية مستقلة عن مالكها وإنما عنصرا من عناصر ذمته المالية لتسجيل مؤسسةفردية في السجل التجاري لدى وزارة التجارة والصناعة فانه يجب توافر ما يلى .

الاستثمار من خلال شركة :

تعريف الشركة :- عقد يلتزم بمقتضاه شخصين أوأكثر بأن يسهم كلا منهم فى مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من مال أو عمل لاقتسام ماقد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو من خسارة \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

وانواع الشركات التى وردت فى النظام السعوديهي :-

شركات الأشخاص:- تقوم على الاعتبار الشخصي وتتكون من عدد من الأشخاص تربطهم علاقة قرابة أوصداقة أو معرفة .

شركات الأموال :-  لا تعتمد على شخصية الشريك وإنما تعتمد على رؤؤس الأموال والمسئولية بحسبحصة كل شريك

الشركات المختلطة :- تجمع بين خصائص شركات الأشخاص وشركات الأموال لذا نجد في تلك الشركات نوعينمن الشركاء شركاء متضامون يسألون عن ديون الشركة مسئولية تضامنية غير محدودة  وشركاء مساهمون يسألون بقدر ما اكتتبوا به في الشركة.

شركة المساهمة

شركة المساهمة:

شركةتقوم على أساس المساهمة بالأموال بغض النظر عن أشخاص المساهمين، ويتكون رأس مالتلك الشركة من أسهم متساوية كل منها صغير في قيمته، وقد تكون تلك الأسهم اسمية،وقد تكون لحامله أي يمكن تداولها بغير قيد أو شرط، ولا يُسأل الشركاء فيها إلابقدر أسهمهم، ولا يجوز أن يقل عدد الشركاء في الشركة المساهمة عن خمسة أفراد،والشركة المساهمة لها شخصية معنوية مستقلة عن أشخاص المساهمين فيها، وبهذه الصفةفإن لها أن تقتنى الممتلكات وتتعاقد وتقاضى الغير وتقترض الأموال كأي شخص طبيعي،كما أنها مسئولة عن ديونها والتزاماتها في حدود ما تمتلكه من أصول دون أن تنصرفحقوق الدائنين إلى الممتلكات الخاصة للمساهمين

مزايا شركات المساهمة:

 تتركزإدارة شركات المساهمة في أيدي المساهمين على هيئة جمعيات عمومية.

 تعتبرمن أوسع أشكال المشروعات الخاصة انتشارًا في المجتمعات الرأسمالية.

 القدرةعلى زيادة رأس المال عن طريق الاكتتاب العام متى أقرت الجمعية العمومية ذلك.

 تمتعهابشهرة واسعة مما يمكِّنها من الحصول على القروض والائتمان بسهولة.

 القدرةعلى استخدام الخبراء حتى ولو كانت أجورهم مرتفعة.

 إتاحةالفرصة لتطبيق مبدأ التخصص وتقسيم العمل على نواحي أنشطتها.

 حياتهالا تتأثر بحياة أصحاب رأسمالها.

 

عيو بشركات المساهمة:


بالرغم من وجود العديد من المزايا إلا أن هناك بعض المعوقات التيتحول دون ازدهارها وهى:

 تحملالشركة نفقات كبيرة عند التأسيس إلى أن يتم تكوينها ومزاولتها أنشطتها.

 انقطاعالعلاقة بين المساهمين وإدارة الشركة نظرًا للفصل بين الملكية والإدارة.

 استغراقتحويل نشاط الشركة وقت طويل وإجراءات عديدة.

ويتطلبتأسيس الشركة المساهمة وجود خمسة شركاء على الأقل يتقدمون بطلب الترخيص بتأسيسالشركة إلى وزارة التجارة والصناعة مرفقا به الصورة من عقد الشركة ونظامهاالاساسى  ويحدد الطلب كيفية الاكتتاب برأسالمال وعدد الأسهم التي قصرها المؤسسون على أنفسهم ومقدار ما اكتتب به كلا منهموللإدارة العامة للشركات فى وزارة التجارة طلب إدخال اى تعديلات على نظام الشركةليكون متفقا مع نموذج نظام الشركات المساهمة الصادر بقرار من وزير التجارةوالصناعة .

ويصدرقرار الترخيص بتأسيس شركة مساهمة من وزير التجارة والصناعة إلا إذا كانت الشركةستتلقى إعانة من الدولة أو ستمنح امتيازا أو ستدير مرفقا عاما او يشترك فيها احدالأشخاص الاعتبارية العامة \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ باستثناء المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعيةوالمؤسسة العامة للتقاعد ) أو تزاول الأعمال المصرفية فيكون الترخيص بتأسيس الشركةبمرسوم ملكي بناء على موافقة مجلس الوزراء وعرض وزير التجارة والصناعة[1] .

وإذاكان الاكتتاب في الشركة لا يقتصر على الشركاء المؤسسين تتم دعوة الجمهور للاكتتابالعام ويظل الاكتتاب مفتوحا لمدة لا تقل عن عشرة أيام ولا تجاوز تسعين يوما . ولايتم تأسيس الشركة إلا إذا اكتتب بكل رأس المال ولا يجوز أن يقل المدفوع من قيمة كلسهم عن ربع قيمته الاسمية وبعد ذالك يدعوا المؤسسين المكتتبين إلى جمعية تأسيسيةللنظر في تعيين أول مجلس إدارة ، ووضع النصوص النهائية لنظام لنظام الشركة والتحققمن الاكتتاب فى كل رأس المال ويقدم المؤسسون خلال الخمسة عشر يوما التالية لاجتماعالجمعية التأسيسية طلبا الى وزير التجارة والصناعة بإعلان تأسيس الشركة وتعتبرالشركة مؤسسة من تاريخ صدور قرار وزير التجارة بإعلان تأسيسها [2]

ويكونشهر الشركة المساهمة بنشر قرار وزير الجارة والصناعة بإعلان تأسيس الشركة مرفقا بهصورة من عقدها ومن نظامها فى الجريدة الرسمية .

خلالخمسة عشر يوما من تاريخ صدور قرار إعلان التأسيس يتم قيد الشركة في سجل الشركاتبالإدارة العامة للشركات بوزارة التجارة والصناعة كما يتم قيدها فى السجل التجاريوفقا لأحكام السجل التجاري  [3]

ويتكونالهيكل التنظيمي للشركة المساهمة من المساهمة بصفة رئيسية من الجمعية العامة\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\العادية وغير العادية \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ ويكون لكل مساهم حائز لعشرين سهما حق حضور الجمعيةالعامة اما مجلس ادارة الشركة فيعين من قبل الجمعية العامة العادية ، وهو المسئولعن إدارة الشركة [4]

وتنقضي شركة المساهمةبأحد أسباب الانقضاء العامة للشركات، كما انه اذا هبط عدد المساهمين إلى ما دونالحد الأدنى المنصوص عليه فى المادة 48 من نظام الشركات وهو خمسة أشخاص ، جاز لكلذى مصلحة

أن يطلب حل الشركة [5]وإذا بغت خسائر الشركة ثلاث أرباع رأس المال فانه يجب على أعضاء مجلس الإدارة دعوةالجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرار الشركة أو حلها قبل الأجل المعين في نظامهاوإذا لم يقم أعضاء مجلس الإدارة بدعوة الجمعية غير العادية للشركة أو تعذر على هذهالجمعية إصدار قرار في الموضوع فانه يجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب حل الشركة [6]

الشركة ذات المسئولية المحدودة

تتكونمن شريكين أو أكثر وبحد أقصى 50 شريكًا، ولا ينبغي أن يقل عدد الشركاء عن ثلاثة،ويقسم رأس المال إلى حصص متساوية ويدير الشركة شريك أو أكثر، كما يمكن أن يعهدبإدارتها إلى أفراد من خارجها وحينئذ يمكن للشركاء ممارسة حقهم في الرقابة علىإدارة الشركة عن طريق مجلس مراقبة مكون من ثلاثة من الشركاء على الأقل.

مزاياالشركات ذات المسئولية المحدودة:

 .سهولةإجراءات التكوين.

 مسئوليةجميع الشركاء محدودة بقدر حصة كل منهم في رأس المال.

 قصرالاشتراك على الأشخاص الطبيعيين دون المعنويين.

عيوبالشركات ذات المسئولية المحدودة:

 لاتستطيع تلك الشركات أن تعرض رأسمالها للاكتتاب العام.

 يحظرعلى تلك الشركات مزاولة أعمال البنوك أو الادخار أو التأمين.

إجراءاتالتأسيس وفقا لنظام الشركات السعودي

هيالشركة التي تتكون من شريكين أو أكثر مسئولين عن ديون الشركة بقدر حصصهم في رأسالمال ولا يزيد عدد الشركاء فيها عن خمسين شريكا [7]ولا يجوز ان تكون أغاض الشركة القيام بأعمال التأمين أو الادخار أو البنوك [8] ويمكن ان يتضمن اسمالشركة ذات المسئولية المحدودة اسم شريك واحد أو أكثر ويجوز ان يكون اسمها مشتقامن غرضها [9] ويتم تاسيس الشركةذات المسئولية المحدودة بمقتضى عقد يوقع من الشركاء يستضمن البيانات الاتية : نوعالشركة وأسمها وغرضها مركزها الرئيسي ، أسماء الشركاء  وهنهم ومحل إقامتهم وجنسيتهم ، أسماء المديرين، أسماء أعضاء مجلس الرقابة أن وجد ، مقدار رأس المال ومقدار الحصص العينيةوقيمتها وأسماء مقدميها ، اقرار الشركاء بتوزيع جميع حصص رأس المال والوفاء بقيمةهذه الحصص كاملة ، طريقة توزيع الارباح ، تاريخ بدأ الشركة وتاريخ انتهائها شكلالتبليغات التي قد توجهها الشركةة الى الشركاء [10]وتودع الحصص النقدية فى احد البنوك التى يعيناه وزير التجارة والصناعة ولا يجوزصرفها الا بعد شهر الشركة وتقديم الوثائق الدالة على ذلك [11] ويتم شهر الشركةخلال ثلاثين يوما من تاريخ تأسيسها بنشر ملخص عقدها فى الجريدة الرسمية على نفقةالشركة كما تقيد فى سجل الشركات بالسجل التجارى [12]ويتكون الهيكل التظيم الرئيسي فى الشركة ذات المسئولية المحدودة من شريك أو اكثرومجلس رقابة وجمعية عامة للشركاء ولا تنقضي الشركة ذات المسئولية المحدودة بانسحابأحد الشركاء او بالحجر عليه أو بشهر إفلاسه أو إعساره ما لم ينص عقد الشركة علىخلاف ذالك كما تنقضي الشركة إذا انتقلت جميع الحصص فيها الى شريك واحد كما انه اذابلغت خسائر الشركة ثلاثة أرباع رأس مالها وجب على المديرين دعوة الشركاء للاجتماعخلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما من تاريخ بلوغ الخسارة هذا الحد للنظر في استمرارالشركة مع التزام الشركاء بدفع ديونها او فى حلها وإذا استمرت الشركة في مزاولةنشاطها دون صدور بقرار باستمرارها مع التزام الشركاء بدفع ديوناه أو حلها أصبحالشركاء مسئولون بالتضامن عن سداد جميع ديون الشركة ، وجاز لكل ذي مصلحة أن يطلبحلها [13] 

 

شركة التوصية بالاسهم

يقصدبشركة التوصية بالأسهم الشركات التي تتكون من فريقين من الشركاء الفريق الأوليتكون على الأقل من شريك متضامن مسئول في جميع أموال عن ديون الشركة ، أما الفريقالأخر فيضم شركاء لا يقل عددهم عن أربعة ولا يسألون عن ديون الشركة إلا بقدر حصصهمفي رأس المال [14] ويتكون اسم الشركةمن اسم شريك واحد أو أكثر من الشركاء المتضامنين ، وإذا تضمن اسم الشركة اسم واحدمن الشركاء الموصين كان مسئولا بالتضامن فى مواجهة الغير عن ديون الشركة ويطبقبشأن تأسيس الشركة إحكام تأسيس شركة المساهمة وشهرها باستثناء الأحكام الواردة فيالمادة 52 من نظام الشركات الخاص بصدور مرسوم ملكي بتأسيس شركة المساهمة وأمابالنسبة لإدارة شركة التوصية بالأسهم فقد قصر نظام الشركات حق إدارة الشركة علىالشركاء المتضامنين [15]اما الشركاء الموصيين فتقتصر مشاركتهم على أعمال الإدارة الداخلية عن طريق مجلسالرقابة الذي تشكله الجمعية العامة والجمعية العامة[16] وتنقضى شركةالتوصية بالأسهم بانسحاب أحد الشركاء المتضامنين أو بوفاته او بالحجر عليه أو بشهرإفلاسه أو إعساره ما لم ينص نظام الشركة على غير ذالك وكذالك تنقضي الشركةالمذكورة بأسباب الانقضاء الخاصة بشركة المساهمة [17]

 

 

 

 

 

 

  

[1] نظام الشركات م 52

[2] راجع نظامالشركات المواد 54-58-64

[3] نظام الشركات م 65

[4] نظام الشركات م66

[5] نظام الشركات147

[6] نظام الشركات148

[7] نظام الشركات م 157

[8] نظام الشركات م 159

[9] نظام الشركات م160

[10] نظام الشركات161

[11] نظام الشركات م 162

[12] نظام الشركات م164

[13] نظام الشركات م ( 178-179-180)

[14] نظام الشركاتم 194

[15] نظام الشركات152

[16] نظام الشركات153

[17] نظام الشركاتم156

Assesseur اسيسيور
تسجيل دخول
البريد الإلكتروني:
كلمة المرور:

تسجيل عضوية مجاناً